____________________
لا أب له إلا الموجود وهو جده، ولا نعني بالقرينة الحالية إلا ما جرى هذا المجرى، ولأن الأصل صيانة كلام المكلف عن اللغو، وقد أمكن ما به يصان كلامه عنه، فتعين الحمل عليه.
ويحتمل العدم، لأن اللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على الحقيقة دون المجاز، وانتفاء المعنى الحقيقي بحسب الواقع غير كاف في العدول إلى المجاز بدون القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، فإنه على خلاف الأصل. ولأن الأصل صيانة مال الغير إلى أن يحصل السبب الناقل.
ويضعف بأن ما ذكره من حال الموصي قرينة كافية في العدول إلى المجاز، فإنه لا يشترط في القرينة أن تكون أمرا قطعيا، وحينئذ فقد حصل السبب الناقل. نعم لو لم يكن عالما بالحال بأن اعتقد أن له ولدا أو أبا أو نسي الحال فإن الوصية تبطل، وهذا هو الأصح.
واعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة، فإنه لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة يجب صرف الوصية إليه قطعا، فلا يناسب قوله: (فالأقرب صرفه إلى المجاز)، إذ لا يتطرق احتمال حينئذ، مع أنه لو قال: صرف إليه لكان أوقع، ولكنه أقام المظهر مقام المضمر. هذا مع أن عبارته لا تطابق مطلوبه، ولو قال: لو أوصى بلفظ يتعذر حمله على الحقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز لكان أحسن وأوفق.
قوله: (إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا بقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية وهو حكم شرعي، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته، ومن ثم لم تحمل الوصية
ويحتمل العدم، لأن اللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على الحقيقة دون المجاز، وانتفاء المعنى الحقيقي بحسب الواقع غير كاف في العدول إلى المجاز بدون القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، فإنه على خلاف الأصل. ولأن الأصل صيانة مال الغير إلى أن يحصل السبب الناقل.
ويضعف بأن ما ذكره من حال الموصي قرينة كافية في العدول إلى المجاز، فإنه لا يشترط في القرينة أن تكون أمرا قطعيا، وحينئذ فقد حصل السبب الناقل. نعم لو لم يكن عالما بالحال بأن اعتقد أن له ولدا أو أبا أو نسي الحال فإن الوصية تبطل، وهذا هو الأصح.
واعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة، فإنه لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة يجب صرف الوصية إليه قطعا، فلا يناسب قوله: (فالأقرب صرفه إلى المجاز)، إذ لا يتطرق احتمال حينئذ، مع أنه لو قال: صرف إليه لكان أوقع، ولكنه أقام المظهر مقام المضمر. هذا مع أن عبارته لا تطابق مطلوبه، ولو قال: لو أوصى بلفظ يتعذر حمله على الحقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز لكان أحسن وأوفق.
قوله: (إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا بقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية وهو حكم شرعي، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته، ومن ثم لم تحمل الوصية