____________________
وجه الأول: أن الميت كالمعدوم فيكون الحي كأنه تمام الحمل، فتكون الوصية له كما في الميراث الموقوف.
ووجه الثاني: أن تمام الحمل هو الحي والميت، وكون الميت كالمعدوم إنما هو في عدم ثبوت الوصية له لا مطلقا.
ولو كانا حيين لكان لكل منهما النصف، لأن الحمل مجموعهما فيكون كلام الموصي منزلا عليهما فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما، لأن من أوصى لحي ومن ظن حياته فتبين موته لا يصرف الحصة التي أوصى بها للميت إلى الحي قطعا، فكذا هنا.
والفرق بين الوصية والإرث ظاهر، فإن الإرث للقريب اتحد أو تعدد، وهذا أظهر.
قوله: (وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان).
أي: وكذا الحكم فيما لو أوصى لأحد لهذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان، فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع والنصف، نظرا إلى أن الميت كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي، والتفاتا إلى التردد في أن الحي يستحق الجميع، لكونه الموصى له، أو لا يستحق شيئا، لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف.
وفي هذا نظر، لأن الوصية لأحد هذين على طريق الإبهام لا على معنى أيهما كان يجب أن تكون باطلة، لأن المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده والعلم به فتمتنع الوصية له.
وما ذكره من قوله: (ومات أحدهما قبل البيان) يشعر بأن الإبهام إنما هو عند السامع لا عند الموصي، وحينئذ فلا يجئ الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف، بل يجب أن يقال: إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث، وإن تعذر أمكن القول بالقرعة والبطلان.
ووجه الثاني: أن تمام الحمل هو الحي والميت، وكون الميت كالمعدوم إنما هو في عدم ثبوت الوصية له لا مطلقا.
ولو كانا حيين لكان لكل منهما النصف، لأن الحمل مجموعهما فيكون كلام الموصي منزلا عليهما فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما، لأن من أوصى لحي ومن ظن حياته فتبين موته لا يصرف الحصة التي أوصى بها للميت إلى الحي قطعا، فكذا هنا.
والفرق بين الوصية والإرث ظاهر، فإن الإرث للقريب اتحد أو تعدد، وهذا أظهر.
قوله: (وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان).
أي: وكذا الحكم فيما لو أوصى لأحد لهذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان، فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع والنصف، نظرا إلى أن الميت كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي، والتفاتا إلى التردد في أن الحي يستحق الجميع، لكونه الموصى له، أو لا يستحق شيئا، لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف.
وفي هذا نظر، لأن الوصية لأحد هذين على طريق الإبهام لا على معنى أيهما كان يجب أن تكون باطلة، لأن المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده والعلم به فتمتنع الوصية له.
وما ذكره من قوله: (ومات أحدهما قبل البيان) يشعر بأن الإبهام إنما هو عند السامع لا عند الموصي، وحينئذ فلا يجئ الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف، بل يجب أن يقال: إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث، وإن تعذر أمكن القول بالقرعة والبطلان.