____________________
تتأتى على هذا التقدير، إذ لا معنى للقرعة لو كانت الوصية للأمر الكلي على معنى أنه مصرف، وكذا التشريك.
إلا أن قول المصنف فيما بعد: (والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر، فإن الثاني متواطئ) ينافي هذا المعنى، لأنه على التقدير الذي ذكرناه لا يكون متواطئا، ولو كان متواطئا لم يكن للقرعة معنى، وقوله آخرا: (وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة...) مناف لما ذكره من التواطؤ.
قوله: (فإن لم نقل به، فلو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، والقرعة، وفي التشريك بعد).
أي: إن لم نقل باشتراط التعيين فأوصى لأحد هذين ففيه احتمالات:
أحدهما: تخيير الوارث، كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإن الوارث يتخير مسكينا ويدفع إليه، والأصل براءة الذمة من تحتم غير ذلك، ولأن المراد: أيهما كان، لامتناع الوصية للمبهم، فكل واحد على طريق البدل موصى له، فأيهما دفعت إليه الوصية فقد صرفت إلى الموصى له بها.
والثاني: القرعة، لأنه أمر مشكل، ويضعف بأن المستحق ليس واحدا منهما مبهما بل كل واحد منهما على البدل، فلا وجه للقرعة إذ لا إشكال.
والثالث - وهو أبعدها -: التشريك، لأن الحق دائر بينهما ولا مرجح فيقسم بينهما.
وضعفه ظاهر، لأن فيه تبديلا للوصية، فإن الموصى له واحد منهما أي واحد كان.
ويجئ احتمال رابع لم يذكره المصنف، وهو أن يوقف حتى يصطلحا، وضعفه ظاهر، لأن الحق ليس لهما ومعا وقد جهل قدره، ولا لواحد مبهم، بل لأيهما كان، فكل من دفع إليه فهو الموصى له، والأصح الأول.
إلا أن قول المصنف فيما بعد: (والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر، فإن الثاني متواطئ) ينافي هذا المعنى، لأنه على التقدير الذي ذكرناه لا يكون متواطئا، ولو كان متواطئا لم يكن للقرعة معنى، وقوله آخرا: (وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة...) مناف لما ذكره من التواطؤ.
قوله: (فإن لم نقل به، فلو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، والقرعة، وفي التشريك بعد).
أي: إن لم نقل باشتراط التعيين فأوصى لأحد هذين ففيه احتمالات:
أحدهما: تخيير الوارث، كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإن الوارث يتخير مسكينا ويدفع إليه، والأصل براءة الذمة من تحتم غير ذلك، ولأن المراد: أيهما كان، لامتناع الوصية للمبهم، فكل واحد على طريق البدل موصى له، فأيهما دفعت إليه الوصية فقد صرفت إلى الموصى له بها.
والثاني: القرعة، لأنه أمر مشكل، ويضعف بأن المستحق ليس واحدا منهما مبهما بل كل واحد منهما على البدل، فلا وجه للقرعة إذ لا إشكال.
والثالث - وهو أبعدها -: التشريك، لأن الحق دائر بينهما ولا مرجح فيقسم بينهما.
وضعفه ظاهر، لأن فيه تبديلا للوصية، فإن الموصى له واحد منهما أي واحد كان.
ويجئ احتمال رابع لم يذكره المصنف، وهو أن يوقف حتى يصطلحا، وضعفه ظاهر، لأن الحق ليس لهما ومعا وقد جهل قدره، ولا لواحد مبهم، بل لأيهما كان، فكل من دفع إليه فهو الموصى له، والأصح الأول.