____________________
بما لا يتجاوز الثلث، وكذا سائر المعاوضات.
والسر فيه أن الشخص ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه و" الناس مسلطون على أموالهم " (1)، غاية ما هناك أن ظهور أمارة الموت اقتضى المنع من إتلاف ما زاد على الثلث لمصلحة الوارث، فجمع بين الحقين بوجوب مراعاة القيمة للوارث وتجويز التصرفات عن المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر.
ويحتمل ضعيفا توقف الزائد على الثلث على الإجازة، لثبوت الحجر في الزائد لحق الوارث، وتعلق الغرض بأعيان الأموال كتعلقه بالقيمة أمر ظاهر، وليس بشئ، وإلا لم يصح بيع التركة بثمن المثل.
وإن كان الثاني ففي التوقف على الإجازة وجهان:
أحدهما: يتوقف لتعلق الغرض بالأعيان كتعلقه بالقيمة، فكما لا يجوز إبطال حق الوارث من القيمة لا يجوز إبطاله من العين، ولأن الوصية تمليك بعد الموت فيقف فيما عدا الثلث على الإجازة، لتضمنها إبطال حق الوارث من العين فيما زاد على الثلث، لعموم النص الدال على منع التصرف في الزائد (2).
والثاني: العدم، لأن الوصية وإن كانت تمليكا بعد الموت إلا أنها تصرف قبله، فوجب أن يكون نافذا مع بقاء قيمة الثلثين للوارث، للجمع بين الحقين كما سبق. ولأن اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل بناء على عدم الفرق بين المنجز والوصية مما لا يجتمعان، والثاني ثابت قطعا، فينتفي الأول. بيان التنافي: إن النص الدال على المنع مما زاد عن الثلث في المنجز والوصية واحد، فإذا قيد بالقيمة استويا في ذلك.
فإن قيل: التقييد بالقيمة في المنجز ثابت إجماعا، ولا يلزم مثل ذلك في الوصية
والسر فيه أن الشخص ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه و" الناس مسلطون على أموالهم " (1)، غاية ما هناك أن ظهور أمارة الموت اقتضى المنع من إتلاف ما زاد على الثلث لمصلحة الوارث، فجمع بين الحقين بوجوب مراعاة القيمة للوارث وتجويز التصرفات عن المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر.
ويحتمل ضعيفا توقف الزائد على الثلث على الإجازة، لثبوت الحجر في الزائد لحق الوارث، وتعلق الغرض بأعيان الأموال كتعلقه بالقيمة أمر ظاهر، وليس بشئ، وإلا لم يصح بيع التركة بثمن المثل.
وإن كان الثاني ففي التوقف على الإجازة وجهان:
أحدهما: يتوقف لتعلق الغرض بالأعيان كتعلقه بالقيمة، فكما لا يجوز إبطال حق الوارث من القيمة لا يجوز إبطاله من العين، ولأن الوصية تمليك بعد الموت فيقف فيما عدا الثلث على الإجازة، لتضمنها إبطال حق الوارث من العين فيما زاد على الثلث، لعموم النص الدال على منع التصرف في الزائد (2).
والثاني: العدم، لأن الوصية وإن كانت تمليكا بعد الموت إلا أنها تصرف قبله، فوجب أن يكون نافذا مع بقاء قيمة الثلثين للوارث، للجمع بين الحقين كما سبق. ولأن اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل بناء على عدم الفرق بين المنجز والوصية مما لا يجتمعان، والثاني ثابت قطعا، فينتفي الأول. بيان التنافي: إن النص الدال على المنع مما زاد عن الثلث في المنجز والوصية واحد، فإذا قيد بالقيمة استويا في ذلك.
فإن قيل: التقييد بالقيمة في المنجز ثابت إجماعا، ولا يلزم مثل ذلك في الوصية