____________________
فإنها تصرف بعد الموت، ولا دليل على التقييد فيها.
قلنا: بل هي تصرف في حال الحياة يظهر أثره بعد الموت فاللازم نفوذهما معا، أو عدم نفوذهما معا، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (١).
فإن قيل: هو عام مخصوص بالنص الدال على المنع مما زاد على الثلث إلا بالإجازة.
قلنا: بل هذا النص محتمل لأن يراد المنع من الزائد باعتبار القيمة فقط أو العين أيضا، ومع تطرق الاحتمال إلا يثبت التخصيص، ويؤيده عموم قوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، فإن الوصية عقد، وعموم قوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (3)، والأول مقرب المصنف هنا، واعترف في التذكرة بقوة الثاني (4)، ولا ريب في قوته.
واعلم أن قول المصنف: (ولو خصص) يحتمل أن يكون على طريق التنجيز، وأن يكون على طريق الوصية، وأن يراد الأعم منهما، وقد عرفت الحكم في كل واحد منهما.
قوله: (وكذا لو أوصى أن تباع عين ماله من إنسان بنقد ثمن المثل).
إنما قيد بكون البيع بثمن المثل نقدا، لأنه لو كان إلى أجل وبدون ثمن المثل اعتبر حينئذ كون التفاوت غير زائد على الثلث، فينظر إلى ذلك الأجل وكم حظه من الثمن، ثم ينظر إلى الباقي من الثمن وينسب إلى القيمة، فإن ساواه أو نقص
قلنا: بل هي تصرف في حال الحياة يظهر أثره بعد الموت فاللازم نفوذهما معا، أو عدم نفوذهما معا، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (١).
فإن قيل: هو عام مخصوص بالنص الدال على المنع مما زاد على الثلث إلا بالإجازة.
قلنا: بل هذا النص محتمل لأن يراد المنع من الزائد باعتبار القيمة فقط أو العين أيضا، ومع تطرق الاحتمال إلا يثبت التخصيص، ويؤيده عموم قوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، فإن الوصية عقد، وعموم قوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (3)، والأول مقرب المصنف هنا، واعترف في التذكرة بقوة الثاني (4)، ولا ريب في قوته.
واعلم أن قول المصنف: (ولو خصص) يحتمل أن يكون على طريق التنجيز، وأن يكون على طريق الوصية، وأن يراد الأعم منهما، وقد عرفت الحكم في كل واحد منهما.
قوله: (وكذا لو أوصى أن تباع عين ماله من إنسان بنقد ثمن المثل).
إنما قيد بكون البيع بثمن المثل نقدا، لأنه لو كان إلى أجل وبدون ثمن المثل اعتبر حينئذ كون التفاوت غير زائد على الثلث، فينظر إلى ذلك الأجل وكم حظه من الثمن، ثم ينظر إلى الباقي من الثمن وينسب إلى القيمة، فإن ساواه أو نقص