د: عدم الترتيب، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة، ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية. فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس.
وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر، ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان.
والتسوية، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر، وما زاد وصية، وهما متساويان.
____________________
تقديم الأجنبي، الرابع: عدم الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية. فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس، وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر، ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان. والتسوية، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد وصية وهما متساويان).
قد ذكر المصنف هنا أصلا بنى عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على ما ذكره الشارح الفاضل (1)، وتحقيقه: إنه لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة،
قد ذكر المصنف هنا أصلا بنى عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على ما ذكره الشارح الفاضل (1)، وتحقيقه: إنه لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة،