وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن وبنت، أو ابن وزوجة، وغيرهما.
____________________
فتزيد عليه مثل نصفه تصير سبعة وعشرين).
هذا أيضا مثال آخر ذكر فيه العمل بكل من الطريقين للتمرن، وصورته أنه لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم والوصية بحالها، أعني بالثلث:
فعلى الطريق الأول: إذا أخذت الجزء الموصى به من مسألة الوصية يبقى سهمان لا ينقسمان على فريضة الورثة وهي تسعة، لأن للجد الثلث وللأخوات ما يبقى أثلاثا ولا وفق، فتضرب إحدى الفريضتين في الأخرى تبلغ سبعة وعشرين، للموصى له الثلث تسعة، وللجد ثلث الباقي، وللأخوات ثلثاه أثلاثا.
وعلى الطريق الثاني: قد علم أن مخرج الثلث ثلاثة، ونسبته إلى ما يبقى بعد إسقاطه من المخرج أنه نصف، فتزيد مثل نصف فريضة الورثة - وهي تسعة - عليها، ولما لم يكن لها نصف صحيح ضربتها في مخرج النصف بلغت ثمانية عشر، فزدت عليها مثل نصفها - وهو تسعة - بلغت سبعة وعشرين.
قوله: (وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن وبنت، أو ابن وزوجة وغيرهما).
يختلف معنى العبارة بحسب اختلاف المشار إليه بذا من هكذا، فإنه يمكن أن يكون المشار إليه هو ما تقدم في صدر البحث من قوله: (إذ أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته) إلى آخر البحث، والمعنى: إن الحكم فيما لو أوصى له بنصيب وارثين أو أكثر كالحكم فيما لو أوصى له بمثل نصيب واحد، فكما أنه يزاد على سهام الورثة مثل نصيب واحد في الثاني يزاد على سهامهم مثل نصيب اثنين وأكثر في الأول. ولو أوصى بمثل نصيب وارثين أو أكثر لو كانا فكما لو أوصى بمثل نصيب واحد لو كان.
ويمكن أن يكون المشار إليه هو قوله في آخر البحث: (ولو أوصى بجزء
هذا أيضا مثال آخر ذكر فيه العمل بكل من الطريقين للتمرن، وصورته أنه لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم والوصية بحالها، أعني بالثلث:
فعلى الطريق الأول: إذا أخذت الجزء الموصى به من مسألة الوصية يبقى سهمان لا ينقسمان على فريضة الورثة وهي تسعة، لأن للجد الثلث وللأخوات ما يبقى أثلاثا ولا وفق، فتضرب إحدى الفريضتين في الأخرى تبلغ سبعة وعشرين، للموصى له الثلث تسعة، وللجد ثلث الباقي، وللأخوات ثلثاه أثلاثا.
وعلى الطريق الثاني: قد علم أن مخرج الثلث ثلاثة، ونسبته إلى ما يبقى بعد إسقاطه من المخرج أنه نصف، فتزيد مثل نصف فريضة الورثة - وهي تسعة - عليها، ولما لم يكن لها نصف صحيح ضربتها في مخرج النصف بلغت ثمانية عشر، فزدت عليها مثل نصفها - وهو تسعة - بلغت سبعة وعشرين.
قوله: (وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن وبنت، أو ابن وزوجة وغيرهما).
يختلف معنى العبارة بحسب اختلاف المشار إليه بذا من هكذا، فإنه يمكن أن يكون المشار إليه هو ما تقدم في صدر البحث من قوله: (إذ أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته) إلى آخر البحث، والمعنى: إن الحكم فيما لو أوصى له بنصيب وارثين أو أكثر كالحكم فيما لو أوصى له بمثل نصيب واحد، فكما أنه يزاد على سهام الورثة مثل نصيب واحد في الثاني يزاد على سهامهم مثل نصيب اثنين وأكثر في الأول. ولو أوصى بمثل نصيب وارثين أو أكثر لو كانا فكما لو أوصى بمثل نصيب واحد لو كان.
ويمكن أن يكون المشار إليه هو قوله في آخر البحث: (ولو أوصى بجزء