____________________
هذه هي الصورة الثانية، وهي ما إذا انكسر الباقي على الورثة ولم يكن بينه وبين مسألتهم وفق، بل كانا متباينين، فالضمير في قول المصنف: (إن لم يكن بينهما وفق) يجب عوده إلى الباقي وهو المنكسر، فإنه مرجع ضمير الفاعل في (انكسر).
وإلى مسألة الورثة، فإن اللذين يعتبر الوفق وعدمه بينهما هذان دون المسألتين، وإن كانت العبارة لا تؤدي المراد على وجه جلي، مثاله: أن يوصي بثلث تركته وله ابن وبنت، فإن الباقي بعد الثلث اثنان لا ينقسم على مسألة الورثة فإنها ثلاثة وتباينها، فتضرب إحدى المسألتين في الأخرى تبلغ تسعة ومنها يصح.
قوله: (وإلا ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية).
أي: وإن لم يكن كذلك، بأن كان بين الباقي من فريضة الوصية وبين فريضة الورثة، وفق ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية، فما ارتفع فهو الفريضة للكل، فهنا صورتان أخريان:
إحداهما: أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأخص، كما لو أوصى بالسبع وله ابن وبنتان، فإن فريضة الوصية سبعة والباقي - وهو ستة - لا تنقسم على الورثة، وبينه وبين فريضتهم - وهي أربعة - توافق بالنصف، فتضرب اثنين - وهو جزء الوفق من فريضة الورثة - في فريضة الوصية تبلغ أربعة عشر، للموصى له اثنان وللابن ستة ولكل بنت ثلاثة.
الثانية: أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأعم، بأن يكونا متداخلين، كما لو أوصى بالربع وله ابنان وبنتان فإن فريضتهم وهي ستة، وإن كان بينها وبين الثلاثة تداخل، إلا أنهما مع ذلك متوافقان بالثلث، فتضرب اثنين - هما ثلث فريضة الورثة - في أربعة تبلغ ثمانية، ربعها اثنان للموصى له، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم.
وإلى مسألة الورثة، فإن اللذين يعتبر الوفق وعدمه بينهما هذان دون المسألتين، وإن كانت العبارة لا تؤدي المراد على وجه جلي، مثاله: أن يوصي بثلث تركته وله ابن وبنت، فإن الباقي بعد الثلث اثنان لا ينقسم على مسألة الورثة فإنها ثلاثة وتباينها، فتضرب إحدى المسألتين في الأخرى تبلغ تسعة ومنها يصح.
قوله: (وإلا ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية).
أي: وإن لم يكن كذلك، بأن كان بين الباقي من فريضة الوصية وبين فريضة الورثة، وفق ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية، فما ارتفع فهو الفريضة للكل، فهنا صورتان أخريان:
إحداهما: أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأخص، كما لو أوصى بالسبع وله ابن وبنتان، فإن فريضة الوصية سبعة والباقي - وهو ستة - لا تنقسم على الورثة، وبينه وبين فريضتهم - وهي أربعة - توافق بالنصف، فتضرب اثنين - وهو جزء الوفق من فريضة الورثة - في فريضة الوصية تبلغ أربعة عشر، للموصى له اثنان وللابن ستة ولكل بنت ثلاثة.
الثانية: أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأعم، بأن يكونا متداخلين، كما لو أوصى بالربع وله ابنان وبنتان فإن فريضتهم وهي ستة، وإن كان بينها وبين الثلاثة تداخل، إلا أنهما مع ذلك متوافقان بالثلث، فتضرب اثنين - هما ثلث فريضة الورثة - في أربعة تبلغ ثمانية، ربعها اثنان للموصى له، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم.