والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث، أو بالعكس.
____________________
أو يعطي البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى له سهمين، والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه أو بالعكس).
هذه هي المسألة الثانية، وصورتها أن يخلف ابنا وبنتا ويوصي لأجنبي بالربع - أي بربع الأصل - إذ لو كان حصة الابن لم توقف على الإجازة ولم تأت هذه الاحتمالات بل حكم بنفوذ الوصية على كل حال، وحينئذ ففي اتحاد الوصية وتعددها مع احتمال الترتيب وعدمه ما سبق، وقد بينا دلائل ذلك والمقبول منها.
فإن أجاز الابن فلا بحث، وإن رد: فعلى الاحتمالات الثلاث الأول في المسألة السابقة فالحكم هنا كالحكم هناك، وعلى اتحاد الوصية للموصى له الأجنبي ثلث نصيب الابن، والباقي له، وللبنت ثلث الأصل، والفريضة من تسعة إذ لا بد من مال له ثلث ولثلثه ثلث.
وكذا على تعددها وتقديم الوارث الآخر - أعني البنت -، لأن الوصية المطابقية بربع الأصل، والالتزامية بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع السدس، لأن لها بالإرث نصف ما للابن، ومجموع ثلث ذلك وربع سدس، فيبطل فيما زاد على الثلث، ويؤخذ من الثلث تكملة نصيبها وهو ثلث الثلثين اثنان من تسعة، فيكملان بواحد ليكمل لها ثلث الأصل، ويبقى من الثلث سهمان من تسعة، هما ثلث الثلثين اللذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الأجنبي.
وعلى تعددها وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي من الثلث ربع الأصل، يبقى نصف سدس يضم إلى ما أصابها بالإرث - وهو ثلث الثلثين تسعان - فيكمل لها تسعان وثلاثة أرباع تسع، ومخرج ذلك سته وثلاثون فيكون لها أحد عشر، وللموصى له تسعة، والباقي للابن وهو ستة عشر.
هذه هي المسألة الثانية، وصورتها أن يخلف ابنا وبنتا ويوصي لأجنبي بالربع - أي بربع الأصل - إذ لو كان حصة الابن لم توقف على الإجازة ولم تأت هذه الاحتمالات بل حكم بنفوذ الوصية على كل حال، وحينئذ ففي اتحاد الوصية وتعددها مع احتمال الترتيب وعدمه ما سبق، وقد بينا دلائل ذلك والمقبول منها.
فإن أجاز الابن فلا بحث، وإن رد: فعلى الاحتمالات الثلاث الأول في المسألة السابقة فالحكم هنا كالحكم هناك، وعلى اتحاد الوصية للموصى له الأجنبي ثلث نصيب الابن، والباقي له، وللبنت ثلث الأصل، والفريضة من تسعة إذ لا بد من مال له ثلث ولثلثه ثلث.
وكذا على تعددها وتقديم الوارث الآخر - أعني البنت -، لأن الوصية المطابقية بربع الأصل، والالتزامية بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع السدس، لأن لها بالإرث نصف ما للابن، ومجموع ثلث ذلك وربع سدس، فيبطل فيما زاد على الثلث، ويؤخذ من الثلث تكملة نصيبها وهو ثلث الثلثين اثنان من تسعة، فيكملان بواحد ليكمل لها ثلث الأصل، ويبقى من الثلث سهمان من تسعة، هما ثلث الثلثين اللذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الأجنبي.
وعلى تعددها وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي من الثلث ربع الأصل، يبقى نصف سدس يضم إلى ما أصابها بالإرث - وهو ثلث الثلثين تسعان - فيكمل لها تسعان وثلاثة أرباع تسع، ومخرج ذلك سته وثلاثون فيكون لها أحد عشر، وللموصى له تسعة، والباقي للابن وهو ستة عشر.