كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا:
(الأول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.
ويفتقر إلى الإيجاب والقبول.
وتكفي الإشارة الدالة على القصد، ولا تكفي الكتابة، ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة.
ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت.
وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.
ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم. وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة (الثاني) في الموصي: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.
وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي: الجواز.
ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.
وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء.
(الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده.
فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.
وتصح الوصية للوارث - كما تصح للأجنبي. وللحمل بشرط وقوعه حيا.
وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.
ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث.