____________________
الثالث: أنه ينتقل بالوفاة ملكا غير مستقر، وبالقبول يتحقق استقراره ويزول بالرد، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (١)، وحكاه في المبسوط وضعفه (٢)، واختاره المصنف في أول المبحث من التذكرة (٣)، ثم في آخره نفى البأس عن القول الأول (٤). ولا ريب في ضعفه، لأنه يقتضي ثبوت الملك للموصى له على وجه قهري كالإرث، وهو على خلاف الأصل.
وأيضا فإنه لو صح ذلك لم يحتج إلى قبول وارث الموصى له لو مات بعد الموصي وقبل القبول والرد، وظاهرهم الإطباق على اعتبار قبول الوارث ورده. وفيه نظر، فإن لقائل أن يقول: ينتقل الملك إليه غير مستقر كانتقاله إلى مورثه، ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه المصنف هنا، وجعل الإشكال باعتبار القولين الآخرين.
ووجه الأول: أنه لولاه لزم بقاء الملك بغير مالك واللازم باطل اتفاقا، بيان الملازمة: أن المالك هنا منحصر في الميت والموصى له والوارث، والحصر هنا إجماعي.
أما الميت فيمتنع ملكه، لأنه بالموت يخرج عن أهلية الملك ويصير كسائر الجمادات وتنتقل أمواله عنه، ولهذا لا تتعلق به أحكام المالكين. وكذا الوارث، لظاهر قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (5)، ولو كان للقبول دخل في حصول الملك للموصى له لكان المعتبر بعديته في ملك الوارث هو الوصية المقبولة لا مطلقا، فإذا انتفى الملك عنهما ولم يثبت للموصى له لزم المحذور، وهو بقاء الملك بغير مالك.
وأيضا فإنه لو صح ذلك لم يحتج إلى قبول وارث الموصى له لو مات بعد الموصي وقبل القبول والرد، وظاهرهم الإطباق على اعتبار قبول الوارث ورده. وفيه نظر، فإن لقائل أن يقول: ينتقل الملك إليه غير مستقر كانتقاله إلى مورثه، ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه المصنف هنا، وجعل الإشكال باعتبار القولين الآخرين.
ووجه الأول: أنه لولاه لزم بقاء الملك بغير مالك واللازم باطل اتفاقا، بيان الملازمة: أن المالك هنا منحصر في الميت والموصى له والوارث، والحصر هنا إجماعي.
أما الميت فيمتنع ملكه، لأنه بالموت يخرج عن أهلية الملك ويصير كسائر الجمادات وتنتقل أمواله عنه، ولهذا لا تتعلق به أحكام المالكين. وكذا الوارث، لظاهر قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (5)، ولو كان للقبول دخل في حصول الملك للموصى له لكان المعتبر بعديته في ملك الوارث هو الوصية المقبولة لا مطلقا، فإذا انتفى الملك عنهما ولم يثبت للموصى له لزم المحذور، وهو بقاء الملك بغير مالك.