____________________
عليه السلام في رجل أوصى لآخر، والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " (1)، وهي نص في الباب.
ولا منافاة بينها وبين صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: " ليس بشئ " (2) ومثلها موثقة منصور بن حازم عنه عليه السلام (3)، لأنهما إن نزلتا على أن المراد - ليس بشئ - ينقض الوصية بل هي على حالها فهو ظاهر، وإن نزلتا على أن المراد بطلان الوصية خصتا بما إذا غيرها الموصي في حال حياته، أو علم منه تعلق غرضه بكونها للمورث، لأن الأولى تدل نصا وهاتان تقبلان التأويل، وحينئذ فلا حجة فيهما للقائل بالبطلان والاحتجاج بأن الوصية للمورث - ولا دلالة لذلك على استحقاق الوارث قبولها بشئ من الدلالات - لا ينظر إليه في مقابل النص.
الثاني: إطلاق المصنف عدم دخولها في ملك الميت لو قبل الوارث لا يستقيم، لأنه إن قبل بعد الموت وقلنا: إن القبول كاشف - كما سيأتي إن شاء الله تعالى اختياره في كلام المصنف - دخلت في ملك الميت، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله، وعليه نزل ما ذكره المصنف في العتق: من أنه لو أوصى له ببعض ولده، فمات قبل القبول، فورثه ولده وقبل الوصية بأخيه انعتق على الأب إن خرج من الثلث، فكأنه القابل. فعلى هذا ينبغي أن ينزل كلام المصنف هنا على موت الموصى له في حياة الموصي، ما في العتق على كونه بعد موت الموصي.
ولا منافاة بينها وبين صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: " ليس بشئ " (2) ومثلها موثقة منصور بن حازم عنه عليه السلام (3)، لأنهما إن نزلتا على أن المراد - ليس بشئ - ينقض الوصية بل هي على حالها فهو ظاهر، وإن نزلتا على أن المراد بطلان الوصية خصتا بما إذا غيرها الموصي في حال حياته، أو علم منه تعلق غرضه بكونها للمورث، لأن الأولى تدل نصا وهاتان تقبلان التأويل، وحينئذ فلا حجة فيهما للقائل بالبطلان والاحتجاج بأن الوصية للمورث - ولا دلالة لذلك على استحقاق الوارث قبولها بشئ من الدلالات - لا ينظر إليه في مقابل النص.
الثاني: إطلاق المصنف عدم دخولها في ملك الميت لو قبل الوارث لا يستقيم، لأنه إن قبل بعد الموت وقلنا: إن القبول كاشف - كما سيأتي إن شاء الله تعالى اختياره في كلام المصنف - دخلت في ملك الميت، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله، وعليه نزل ما ذكره المصنف في العتق: من أنه لو أوصى له ببعض ولده، فمات قبل القبول، فورثه ولده وقبل الوصية بأخيه انعتق على الأب إن خرج من الثلث، فكأنه القابل. فعلى هذا ينبغي أن ينزل كلام المصنف هنا على موت الموصى له في حياة الموصي، ما في العتق على كونه بعد موت الموصي.