____________________
قال دام ظله: ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة وفي المستحق ما تقدم.
أقول: منشأه تقدم والأحسن في العبارة أن يقول هل عليه القيمة لأن على تقدير أن يكون الولد له لا يستحق على نفسه فلا يحسن الجزم بأن عليه القيمة ويستشكل في المستحق لكن عدل عنها إلى العبارة المذكورة لفوائد (ا) إن الولد لا يخلو إما أن يكون للموصي أو للموصى له وعلى التقدير الثاني فانتقاله إليه من الموصي وعلى كل تقدير فالأصل ملك الموصي والموصى له طار عليه فلا يرجح هنا أصالة براءة الذمة لأنها متفرعة على خلاف الأصل وهي مسألة اجتهادية فإذا تكافأت الإمارتان عند المجتهد حكم عليه بالقيمة وإيقافها حتى يتبين المستحق للولد عنده بمرجح لإحدى الأمارتين (ب) إنه إذا مات لم يمكن الورثة من التصرف في مقدار القيمة حتى يرجح (ج) لو أفلس لم يقسم على الغرماء مقدار القيمة من ماله إلا بعد المرجح.
قال دام ظله: وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته الأقرب ذلك.
أقول: هل للموصى له الانفراد بالسفر بالموصى له بمنفعته الأقرب ذلك (ووجه القرب) أنه من جملة منافعه فلو لم يكن له لتبعض عليه الانتفاع وقيل ليس له ذلك للتعريض للتلف والأصح الأول.
قال دام ظله: وإذا قتل العبد الموصى بخدمته أبدا ووجب قصاص بطلت الوصية (إلى قوله) وتقسط عليهما.
أقول: وجه الأول مع ما ذكر المصنف أن الإضافة تفيد الاختصاص فلا تقتضي
أقول: منشأه تقدم والأحسن في العبارة أن يقول هل عليه القيمة لأن على تقدير أن يكون الولد له لا يستحق على نفسه فلا يحسن الجزم بأن عليه القيمة ويستشكل في المستحق لكن عدل عنها إلى العبارة المذكورة لفوائد (ا) إن الولد لا يخلو إما أن يكون للموصي أو للموصى له وعلى التقدير الثاني فانتقاله إليه من الموصي وعلى كل تقدير فالأصل ملك الموصي والموصى له طار عليه فلا يرجح هنا أصالة براءة الذمة لأنها متفرعة على خلاف الأصل وهي مسألة اجتهادية فإذا تكافأت الإمارتان عند المجتهد حكم عليه بالقيمة وإيقافها حتى يتبين المستحق للولد عنده بمرجح لإحدى الأمارتين (ب) إنه إذا مات لم يمكن الورثة من التصرف في مقدار القيمة حتى يرجح (ج) لو أفلس لم يقسم على الغرماء مقدار القيمة من ماله إلا بعد المرجح.
قال دام ظله: وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته الأقرب ذلك.
أقول: هل للموصى له الانفراد بالسفر بالموصى له بمنفعته الأقرب ذلك (ووجه القرب) أنه من جملة منافعه فلو لم يكن له لتبعض عليه الانتفاع وقيل ليس له ذلك للتعريض للتلف والأصح الأول.
قال دام ظله: وإذا قتل العبد الموصى بخدمته أبدا ووجب قصاص بطلت الوصية (إلى قوله) وتقسط عليهما.
أقول: وجه الأول مع ما ذكر المصنف أن الإضافة تفيد الاختصاص فلا تقتضي