من الزيادة والنقصان وكذا الكلام في الدليل المذكور قبله لأنه لو فعل المعصية سقط من القلوب وانتفت فائدة الاجتهاد أو سقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلاهما باطل لكنها ليست بشرط اتفاقا لأنا نقول المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلده فلا يجب فيه أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان على سبيل القطع بل يكفي حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ولذلك شرط العدالة فيه وبالجملة مرتبة الاجتهاد لكونها دون مرتبة الإمامة تحصل باستجماع شرائطها المشهورة المسطورة في كتب الأصول ويكفي في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظن بصدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كما تقرر في محله بخلاف مرتبة الإمامة فإنها رياسة عامة بحسب الدين والدنيا ومن البين أنها لا تحصل لشخص إلا بعد أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان في أحكام الشرع وإلا لاختلت تلك الرياسة العامة وانتفت فائدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم ولا يبعد أن يقال أيضا أن كلا من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد في أيام غيبة الإمام من باب الرخصة في أكل لحم الميتة عند الخمصة لئلا يتعطل الأحكام الشرعية وإنما الجائز بحسب أصل الشرع هو الاجتهاد في زمن حضور النبي أو الإمام عند كونه في ناحية بعيدة عنهما يمكنه استعلام ما استبهم من الأحكام بالكتابة إليهما ونحوها إذ مع حضور النبي والإمام المعصومين في الأحوال والأقوال يرجع المجتهدون إليهما في مواضع الاشتباه والاشكال وبإعلام كل منهما يحصل التفصي عن الخطاء والضلال فلا يحتاج إلى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي صلى الله عليه وآله
(٥١)