13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحارث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل، قال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين صلاحه، قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال:
ونهى أن يبتاع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر.
15 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخاضرة، وهو أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر.
16 - قال: (وفي حديث آخر) نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال:
يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله: حتى يأمن العاهة، والعاهة الآفة تصيبه.
17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.