عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر.
9 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
10 - وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين " سنتين صا " فافعل.
11 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنتين، قال: لا بأس به الحديث ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: سنتين.
(23520) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر، قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام وان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.