فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم، قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة