وكذا كل ما قبله.
4 - وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه، قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس " إلى أن قال: " ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس 6 - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام " عبد الله يب " عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت:
فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار