مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه درهم " دراهم. يه " ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
8 - وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
9 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس. أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الأحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ.