10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن (1) شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منى طعاما، قال: لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
11 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته من على قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله. وعنه، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه وذكر مثله.
(23730) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لان الأصل الذي يشترى " اشترى خ ل " به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. ورواه على ابن جعفر في كتابه.
13 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده