عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه فوفاه، قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح " أيجوز ذلك يه " لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال:
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم، قال:
ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط مثله.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وصالح ابن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ، قال: لا بأس به إذا وفى