سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال:
يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.
3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الشئ، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال:
لا بأس 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد