وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٥٦
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس الحديث.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
10 - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها، ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله.
(23680) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك.

(٩) يب: ج ٢ ص ١٢٩، أورده أيضا في ١٥ / ١١ (١٠) يب: ج ٢ ص ١٢٩، الفقيه: ج ٢ ص ٨٧.
(11) يب: ج 2 ص 130 (12) يب: ج 2 ص 182، أورد صدره أيضا في 3 / 21 من الدين. راجع ج 4: 1 / 30 من الصدقة، وتقدم ما يدل على جواز السلم في ب 7 من احكام العقود. راجع 19 و 20 / 1 من بيع الثمار، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 / 5 و ب 9 وعلى جوازه في الحرير واللبن وغيرهما في الأبواب الآتية، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من الرهن. ويأتي ما يدل على جواز السلف في 4 / 5 من الحجر وعلى جوازه في الحيوان في 2 / 8 من الضمان.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست