أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس الحديث.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
10 - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها، ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله.
(23680) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك.