وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٢
وعلى ساير ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله مأتي دينار غير مؤبد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله؟ فورد جوابها يعنى من صاحب الزمان عليه السلام: أما الرجل الذي استحل بالجارية " إلى أن قال: " وأما إعطاؤه المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط. وقد تقدم

(٥) قرب الإسناد ص ١١٩، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٢ فيه: (أيدخل فيها غيره) وفى نسخة: والهبة من الوالد.
راجع ب 2 و 3 و 3 / 4.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست