لا يحوزونها عنه وقد بلغوا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله.
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله.
أقول: الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصية بقرينة قوله: بعدي.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابن بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا.