وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٨
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة قال: تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعنه عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم

(٢) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٢، يب: ج ٢ ص ٣٧٢ و ٣٧٣، صا: ج ٤ ص ١٠٢.
(٣) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣، يب: ج ٢ ص ٣٧٢ فيه: (الحكم بن أبي غفيلة. عفل خ) صا: ج ٤ ص ١٠٠، فيه: (الحكم بن أبي غفيلة) وفى الكافي: (الحكم بن أبي عقلية) أورده أيضا في ج ٩ في ١ / ٣٦ من كيفية الحكم.
(٤) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٤، الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٠ ليس فيه قوله: (وان كانوا كبارا. إلى قوله: فله ان يرجع فيها) يب: ج 2 ص 372 ترك فيه قوله: (ولم يسلمها) صا: ج 4 ص 102 فيه: (يوقف) وفيه: أوقفها.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست