جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج، ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن أبي بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأد خراجها، قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير، فقال