فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.
(24110) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه