فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به.
6 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية فقال: لا بأس به ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله.
8 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسية ويرتهن، قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن، قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.