3 وباسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.
(23900) وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت: ان الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أن العبد قتل " قتيلا خ " على من يكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال: يرجع بماله عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟
قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه قال: كذلك يكون عليه ما يكون له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع