عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه.
6 - قال الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضى ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضى بالثمن دينه.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل " دار غلة خ ل " غلة فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له، فقال: إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
8 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين.
9 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني