يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه (1).
(26245) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
(26246) 3 - وعن محمد بن عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انى تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا كل ما قبله.
(26247) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)