عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر يتزوج الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
(٢٦٢١٩) ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي (١) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ (2) والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي قبله.
(26220) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة؟
قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.