(26270) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الأمة من العبد؟ قال:
قال أبى: قال علي (عليه السلام): شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء.
(26271) 3 - وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (1).