قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى؟ قال:
لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟
قال: وإن كان متعة.
أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (2) وفي المتعة (3).
(26248) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال.
(26249) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(26250) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن