الله عليه وآله) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا، فقال له: رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.
(25654) 6 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25655) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث.
(25656) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد (أحق بالجارية) (1) لأنها وأباها للجد.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).