عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا أنه قال: فان كانا زوجا في حال واحدة (1).
(25652) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(25653) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انى لذات يوم عند زياد بن (عبد الله) (1) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى