صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
(26329) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده.
قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمد (صلى الله عليه وآله) فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم.
(26330) 14 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الاسلام: الناصب لأهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه.
ومن استحل لعن أمير المؤمنين (عليه السلام) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما ذكره الصدوق نوع منه.
(26331) 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر الحديث.