محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
(26312) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (1).
(26313) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
(26314) 9 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية (1) ثم أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الأول.
(26315) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،