عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.
(26322) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن علي، قالت: فان لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السلف (ويقولون ويقولون) (1)، قال: فخلي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شئ، قال:
فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت:
نعم.
(26323) 7 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
دخل رجل على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا (عليه السلام)، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26324) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن