عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: ﴿أزوج الناصب؟﴾ (1) قال: لا ولا كرامة، قلت:
جعلت فداك والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.
(26319) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (1).
(26320) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (1).
(26321) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،