يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
(٢٦٢٩٥) ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا (١) يتزوج بتزويج جديد.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢).
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول.
(٢٦٢٩٦) ٦ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني تزوج (١) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الأول.
(٢٦٢٩٧) ٧ - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (1) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك (2) بعصمتها.