ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله (26281) 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
(26282) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
وبالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته وذكر مثله (1).
(26283) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.