ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
(25907) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(25908) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
(25909) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).