أقول: حمله الشيخ على أن قوله: حولين، ظرف للرضاع يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدم (2).
(25898) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ومعناه انه إذا رضع (1) حولين كاملين ثم شرب (2) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم (3) الرضاع لأنه رضاع بعد فطام.
(25899) 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين.
أقول: قد تقدم الوجه في مثله (1).
(25900) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: - يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
(25901) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.