عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
(٢٥٥٨٩) ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما.
أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله (١).
(٢٥٥٩٠) ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث ذكر فيه -: ما أحل الله لنبيه (صلى الله عليه وآله) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (1).
(25591) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في