عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند الشبهة) (1)، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(25574) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل؟
- إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة (1).
أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء (2).