(25597) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(25598) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(25599) 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن