جعفر بن سماعة (1)، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
(25600) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى (1) شاءت.
(25601) 8 - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فان شاءت جعلت وليا.
(25602) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها (1) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال:
بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن