جازت لها تسع سنين يجوز للأب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب، فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فاما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من أنه ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، يدل على أن حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار، وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن أبيها جاز العقد ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).
(1545) 21 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب